السيد محمد الحسيني الشيرازي

204

إيصال الطالب إلى المكاسب

على عدم جواز بيع نجس العين ، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون الا مع حرمة الانتفاع به . هذا ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد - في مقابلة اصالة الإباحة - على شيء مما ذكر . أما آيات التحريم والاجتناب والهجر ، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه ، وهي في مثل الميتة الاكل ، وفي الخمر الشرب وفي الميسر اللعب به ، وفي الأنصاب والأزلام مما يليق بحالهما .